ميرزا حسين النوري الطبرسي
307
مستدرك الوسائل
13 - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ) [ 15441 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا " . [ 15442 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي ( 1 ) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع ( 2 ) بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا ، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن ( 3 ) له بينة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها ( 4 ) بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع " . [ 15443 ] 3 - ( وعن أبي عبد الله ) ( 1 ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
--> الباب 13 1 - البحار ج 103 ص 104 ح 57 ، بل عن جامع الأحاديث ص 19 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 56 ح 150 . ( 1 ) البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج 1 ص 185 ) . ( 2 ) في المصدر : " تباع " . ( 3 ) في المصدر : " تكن " . ( 4 ) في المصدر : " فخذها " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781 . ( 1 ) في المصدر : " روينا عن أبي جعفر محمد " .